الشيخ علي المشكيني
48
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 13 ) : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي . ( مسألة 14 ) : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك ، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلّالم يجب . وإن علم بحدوث العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوَّل الوقت يكفي مضيُّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية لها مع العصر ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات . وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب ، وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة . والأقوى الأوّل وإن كان هذا القول أحوط .